تسعة عشر بابا (1)، وأكثرها لا ترجع لهذه الطرائق الثلاث.
2 - ان القياس - كما سبق بيانه - ليس في جميع أقسامه قسيما للاجتهاد البياني بل في بعضها هو قسم منه كالقياس المنصوص العلة، والذي يستفاد من عموم أو اطلاق علته عموم الحكم لجميع ما تتعلق به، والاستصلاح بناء على تعريفه له - أعني الدواليبي - داخل هو الآخر في الاجتهاد البياني لاستفادته من الأدلة العامة، أمثال: لا ضرر، وجميع الموارد التي يدعي اعمال الاستصلاح فيها، إنما هي من مصاديق هذا الحكم الفرعي الشرعي الكلي المستفاد من حديث (لا ضرر)، أو قاعدة العدل لا إنه في مقابلها، وقد مضى منا القول في (مبحث الاستصلاح) بأن التماس المصاديق لاحكام شرعية كلية وتطبيق كلياتها عليها، لا يخرج هذه المصاديق بعد التطبيق عن كونها من السنة، وكل أحكام السنة كلية إلا ما ندر منها.
3 - تفرقته بين طريقة الاجتهاد البياني والطريقتين الأخريين، باعتباره الأولى بيانا للأحكام الشرعية، والثانية والثالثة (وضعا) لها، مع أن لازم ذلك اعتبار المجتهد مشرعا، وهو خروج على إجماع المسلمين بالإضافة إلى مناقضته لنفسه حين اعتبرها جميعا من الكواشف عن الأحكام الشرعية.
نعم، هذا التعبير لا يلتئم إلا على مبنى من مباني (المصوبة)، وهو المبني الذي ينكر جعل الأحكام الواقعية في حقوق الجاهلين ويعتبرها تابعة لظنون المجتهدين، إن صح نسبة القول، بوضع الاحكام من قبل المجتهدين إليهم، ولا أظن ان الدكتور ممن يؤمنون به، بل لا أعرف في علماء الاسلام اليوم من يؤمن به، وستأتي مناقشته.
وإذا لم يتم هذا التقسيم فالأنسب التركيز - في مجال القسمة لأبوابه -