وأما على مبنى من يقول بان فيه اقتضاء التنجيز في كل من الأطرف، فكذلك فيما يلزم منه المخالفة القطعية، ولكن بملاك آخر غير ذلك الملاك.
والملاك الذي ينتظم جميع أنواع ما يقع به الترخيص سواء كان إمارة أم أصلا، هو ان جعل الشارع الترخيص في تمام الأطراف يلزم منه الترخيص في مقطوع المعصية لانتهائه إلى جواز المخالفة القطعية، وقد سبق ان قلنا أن التصريح بجواز المعصية من قبله قبيح ينزه عنه سبحانه، وجعله في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا رجح.
وذهب بعضهم إلى إمكان جعله في الجميع على أن يقيد كل مرخص منها بصورة عدم ارتكاب الطرف الآخر فينتج التخيير بينهما.
وهذا النوع من التقييد مستحيل أيضا، لانتهائه إلى التعبد بهما معا عند عدم ارتكابهما - أي إلى الترخيص في مقطوع المعصية - لتوفر الشرط في كل منهما، وهو عدم الارتكاب.
بالإضافة إلى أن الاطلاق والتقييد إنما هما من قبيل الملكة والعدم، فالمحل الذي لا يكون قابلا لأحدهما لا يكون قابلا للآخر، وحيث افترضنا استحالة الاطلاق في مقام الثبوت، فلا بد أن يكون التقييد مستحيلا فيه أيضا، فالترخيص على هذا في جميع صوره لا يمكن جعله في مقام الثبوت.
هذا إذا كانت نسبة المرخص إلى الجميع نسبة واحدة، أما إذا اختلفت النسبة في الأطراف بأن كان بعضها موضعا لامارة أو أصل دون الباقي، أمكن جعلها والتعبد بها بالنسبة إلى ذلك الطرف، ولا محذور في ذلك وسيأتي ان هذا القسم من جملة ما يحل به العلم الاجمالي.
هذا كله في مقام الثبوت، أما في مقام الاثبات فهو متفرع بالبداهة على مقام الثبوت، فإذا افترض استحالة الجعل والتعبد بالمرخص فيه، فإن