ويكون المراد منها جميعا هو الفعل.
والجواب أن النسبة هنا في إسناد الرفع إلى التسعة نسبة واحدة وهي مجازية، لان الاسناد إلى الجامع بين الحقيقي والمجازي، يكون اسنادا مجازيا بطبيعة الحال، وهي أشبه بما يقولونه في المنطق من أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فالاختلاف في المتعلق لا يلزم التعدد في النسبة الواحدة، على أنه يمكن أن يقال ان نسبة الرفع إلى الفعل، هي نفسها نسبة حقيقية من دون حاجة إلى التقدير لان معنى رفع الشارع الموضوع تشريعا هو عدم جعله موردا لاعتباره موضوعا لاحكامه، وهو - بهذا المعنى - مما يتسلط عليه الرفع حقيقة، وهذا نظير قول الشارع:
(لا ربا بين الوالد والولد، ولا صيام في السفر) أي ان هذه المواضيع ليست موردا لاعتباره من حيث الالزام بها فعلا أو تركا.
وعلى هذا، فالنسبة إلى كل من التسعة تكون نسبة حقيقية والى مجموعها كذلك، فلا تعدد اذن في النسبة الواحدة على جميع الفروض.
ج - إن المستفاد من لفظة الرفع، أن ما تتعلق به فيه ثقل على النفس، ومن الواضح أنه لا معنى لكون الحكم بالوجوب أو الحرمة فيه ثقل، لان نفس الحكم لا ثقل فيه، وإنما الثقل بالفعل الذي يراد الاتيان به أو يراد تركه، فلا بد من نسبة الرفع إلى الفعل لا إلى الحكم.
وأجيب أن الاتيان بالفعل وعدمه هو موضع الثقل لما كان مسببا عن الحكم فإن نسبة الرفع إلى سببه كنسبته إليه، لا تجوز فيها ولا مسامحة عرفا، على أن شعور الانسان بكونه ملزما لمولاه بعمل ما فيه ثقل - وأي ثقل - فالقول بأن الحكم الملزم لا ثقل فيه، لا يعرف له وجه.