من بعض أسماء الموصول فيها، فقد ثبت ذلك في الجميع أخذا بوحدة السياق. وحينئذ يكون المراد مما لا يعلمون الفعل الذي لا يعلمون حكمه، وتختص الرواية بالشبهات الموضوعية.
والجواب على ذلك أن الموصول في هذه الجمل كلها مستعمل في مفهوم واحد، وهو مفهوم الشئ، وهذا المفهوم يتسع للحكم والموضوع معا، والاختلاف إنما هو في مصاديق هذا الشئ المختلفة باختلاف صلة الموصول، فكأن الشارع قال: رفع الشئ الذي لا يعلم والشئ الذي اضطروا إليه، وهكذا... ولا يضر في ذلك أن يكون في أحدهما فعل وفي الآخر حكم، ما دام كل منهما يصدق عليه انه شئ.
ب - إن الذي يقتضيه تسلط الرفع على العدد (تسعة) أن نسبة الرفع إلى كل من أفراد التسعة التي فصلها الحديث نسبة واحدة، من حيث كونها حقيقية أو مجازية، ولا يعقل أن يكون بعضها حقيقيا والآخر مجازيا لبداهة ان الاسناد الواحد إلى التسعة، وهو العنوان الجامع لها، لا يتحمل اختلاف النسبة من حيث الحقيقة والمجاز.
وبما أن النسبة فيما لا يعلمون، إذا أريد من الموصول، الحكم هي نسبة حقيقية لان نسبة الرفع إلى الحكم من قبل الشارع لا تجوز فيها ونسبته إلى ما اكرهوا عليه، نسبة مجازية لبداهة أن الشارع - كمشرع - لا يمكن أن يتسلط على الأمور التكوينية فيرفعها، فلا بد أن يكون المراد من تسلط الرفع عليها، هو رفع أحكامها المترتبة عليها، وهي التي بيد الشارع رفعها ووضعها، ومع تنوع النسبة في الأمور التسعة، لا بد أن ينتهي الامر إلى أن تكون النسبة الواحدة في إسناد الرفع إلى لفظ التسعة الجامع بينها متنوعة تبعا لتنوع أفرادها، والنسبة في الاسناد الواحد إلى الشئ الواحد يستحيل تنوعها، فتتعين النسبة المجازية في الجميع