وقوله: خذ بالحائطة لدينك.
وهذه الروايات (1) بلغت من الكثرة حدا قربها من التواتر المعنوي، فلا جدوى في استعراضها ومناقشة أسانيدها وبيان الضعيف منها من غيره.
ويرد على الطائفة الأولى:
1 - ان كلمة الشبهة التي اخذت فيها جميعا، ظاهرة في الشبهة المتحكمة، أي التي لم يعرف حكمها الواقعي أو الظاهري، ولم يجعل لها الشارع مؤمنات من قبله، إذ مع قيام حكمها الظاهري أو جعل المؤمن فيها لا معنى لاعتبارها شبهة، وتكون من الامر البين الرشد.
وبما أن أدلة البراءة لسانها لسان المؤمن، فهي حاكمة عليها ومزيلة لموضوعها تعبدا.
ولذا لم نجد أحدا من الفقهاء منهم توقف في موارد الشبهات الموضوعية أو الحكمية - إذا كانت وجوبية - اعتمادا على هذه الروايات مع أن لسانها آب عن التخصيص، مما يدل على تحكيمهم لأدلة البراءة على هذه الأدلة.
2 - ان لسان الامر بالتوقف وما انطوت عليه من تعليل في بعضها يدلنا على كونها، أوامر ارشادية لاتصالها بشؤون التحذير من الوقوع في العقاب، وشؤون العقاب والثواب لا تتقبل أوامر مولوية للزوم التسلسل فيها كما سبقت الإشارة إليه، فالروايات حتى مع الغض عن المناقشة الأولى غير وافية الدلالة ويرد على الطائفة الثانية:
1 - انها أمرت بالاحتياط، للدين، وهو لا يكون إلا بعد إحراز