إلى أمثال ذلك من المناقشات.
وأظن أن هذه المناقشات لا تنافي ما استظهرناه من اطباقهم على اعتبار القطع في كل حجة، والخلاف بينهم هنا أقرب إلى الخلاف الشكلي.
فالقائلون باعتبار العلم بالاحكام في تعريف الاجتهاد لا يريدون به العلم بالأحكام الواقعية، وانما يريدون به العلم بالحكم الفعلي وهو أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا.
والقائلون باعتبار الظن لا يريدون به الظن بالحكم الفعلي، وإنما أرادوا به الظن بالحكم الواقعي مع قيام الدليل القطعي على اعتباره.
وعلى هذا فالقطع في الحجية لا ينافي الظن بالحكم الواقعي، ولا شك بأن الشارع بعد تبنيه لحجية خبر الواحد مثلا، وقيام الدليل القطعي عليه، فإنه ينجز ما قام عليه من الاحكام عند من قام لديه، ويلتمس المعذرية له لو خالف الحكم الواقعي باتباعه له.
ومن هنا يتضح معنى قولهم: إن العلم مقوم للحجية وان الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، لان الشاك في الحجية قاطع بعدم المعذرية والمؤمنية، لو سلك هذه الطريق المشكوكة وكانت لله عليه الحجة البالغة لو ساء له على أي شئ ارتكزت في سلوكك هذا وخالفت واقع ما أمرت به، وكيف نسبت إلي مع عدم تأكدك مضمون ما شككت بحجيته، آلله أذن لكم أم على الله تفترون.
(4) وبهذا فقد تحدد موقفنا مما سنعرضه من المباني العامة والقواعد الأصولية،