فهو خارج عن صميم الأصول وملحق بمبادئه ومداخله لبداهة ان تصور نفس الشئ وطبيعته يعد من المبادئ الضرورية لعلمه، ودراسة نشأته وتطوره هي أقرب إلى التاريخ منها إلى العلم.
وكلمة المصادر هنا ذات معاني في أعرافهم لعل أهمها معنيان:
1 - الأصل التاريخي، وهو الذي أخذ القانون الذي يراد دراسته عنه احكامه، فالقانون الفرنسي مثلا، يعتبر أصلا للقوانين المصرية والعراقية في الكثير من موادها.
2 - السلطة التي تعطي القواعد القانونية قوتها الملزمة وتسمى ب (المصدر الرسمي) ولكل قانون مصدر أو مصادر متعددة.
و (المصادر الرسمية هي: التشريع، والعرف، والقانون الطبيعي، وقواعد العدالة، وأحيانا الدين (1)).
(ويتصل بالمصدر الرسمي ما يسمى بالمصدر التفسيري، وهو المرجع الذي يجلو غامض القانون ويوضح مبهمه، والمصادر التفسيرية اثنان:
الفقه والقضاء (2)).
والتفسير انما يلجأ إليه إذا كان في النص غموض أو تناقض أو نقص، وقد وضعوا للتفسير طرقا قسموها إلى قسمين: داخلية وخارجية، فالداخلية: هي التي يلتمس المفسر من نفس النص معالم تهديه إلى واقع ما يجهله، وأهم طرقها:
(القياس، الاستنتاج من باب أولى (مفهوم الموافقة)، والاستنتاج من مفهوم المخالفة، وتقريب النصوص المتعلقة بموضوع واحد بعضها من بعض (3)).