دفعة واحده قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني فان هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالاجماع لاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا على نفسه (1)).
وهذا الاشكال - على فجوات في بعض فقراته وخطابية في أسلوب عرضه - يكاد لا يكون له مدفع نعرفه إذا أخذنا في مفهوم الاجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد على اختلاف في مذاهبهم وآرائهم أو اتفاق أمة محمد (صلى الله عليه وآله) على اختلاف طوائفها كما هو مقتضى أدلة حجيته السمعية التي عرضناها في البحث السابق.
أما إذا ضيقنا في مفهومه إلى ما يخص مجتهدي مذهب معين أو جماعة يعلم بدخول الامام في ضمنهم، فقد يقال بامكانه مع جهد الفحص والقطع بعدم الاتقاء، ولا يبعد وقوع ذلك أحيانا.
فالمباني على هذا فيه مختلفة، والمسألة تتبع المباني في إمكان العلم به وعدمه.
نعم ما يتصل منه بضروريات الدين أو بعض المدركات العقلية التي يقطع باتفاق العقلاء وتطابقهم عليها بما أنهم عقلاء، فانكار وقوعه مصادرة لا تعتمد على أساس.
ولكن الحكم فيها لا يستفاد من الاجماع ولا تتوقف حجيته عليه.
فالحق ان تحصيل الاجماع بمفهومه الواسع أمر متعذر فيما عدا الضروريات الدينية أو العقلية.
وأكثر منه تعذرا تحصيل الاجماع من الاجماع السكوتي، لان السكوت لا يكون كاشفا عن الموافقة على الحكم واختياره لاحتمال التقية أو الجهل بالحكم وعدم اعتقاده بضرورة اعلانه أمام الآخرين أو غفلته عنه، وهكذا