بالأول، فهو إذن في القوة دون سخاء حاتم وشجاعة علي وهما متواتران، وما دون المتواتر ليس بمتواتر، فهذا الخبر ليس بمتواتر لكنه في غاية الاستفاضة، فإن قيل تلقته الأمة بالقبول فدل على ثبوته، فجوابه من وجوه:
أحدها: لا نسلم تلقيها له بالقبول إذ منكرو الاجماع كالنظام والشيعة (1) والخوارج والظاهرية - فيما عدا إجماع الصحابة - لو تلقوه بالقبول لما خالفوه.
الثاني: ان الاحتجاج بتلقي الأمة له بالقبول احتجاج بالاجماع، وهو إثبات الشئ بنفسه (2))، إلى آخر ما ناقش به.
ولكن الظاهر أن هذه المناقشات غير واردة، لان المراد بتلقي الأمة له بالقبول ليس كل الأمة بل أغلبيتها، ولو سلم فربما كان خلاف الخوارج والظاهرية من جهة الدلالة، فلا يؤثر في صحة السند، والاستدلال بالتلقي له بالقبول ليس استدلالا بالاجماع ليلزم اثبات الشئ بنفسه، وإنما هو من عوامل احداث الاطمئنان بصحة صدوره، وهو أشبه بما سبق ان ذكرناه من أن اعراض المشهور عن الرواية يوجب وهنها حتى إذا كانت صحيحة، وأخذهم بالرواية الضعيفة يوجب الوثوق بصدورها، وقد قلنا هناك أن المدار على حصول الوثوق بالصدور فإن أحدث تلقي الأمة له بالقبول ذلك كان هو الحجة وإلا فلا.
تبقى مناقشة واحدة وهي واردة على جملة ما ذكر من الأدلة السمعية