الإذن، لدلالة العرف عليه.
وعلى ما ذكرنا يحمل إطلاق العبارات ببطلان اللاحق بحمله على عدم اللزوم المطلق، المتردد بين البطلان بالمعنى الأخص، والأعم.
(ولو اشتبه) السابق أو السبق (مسحت الطريق) التي سلكها كل واحد منهما إلى مولى الآخر (وحكم) بالسبق (للأقرب) [منهما] (1) طريقا، مع تساويهما في المشي قوة وضعفا، وفاقا للطوسي (2).
للخبر: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر، وانصرفا إلى مكانهما، فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك، قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا على مولاهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع، وإن شاء أمسك، وليس له أن يضربه (3).
وضعف سنده يمنع من العمل به، ولذا أعرض عنه الحلي (4) وأكثر المتأخرين، وأوجبوا الرجوع إلى الأصل وإن اختلفوا في مقتضاه، فبين من حكم بالقرعة مطلقا، كالفاضل (5) وشيخنا في الروضة (6) وغيرهما، فإنها لكل