من الولد (عند الولادة) والسقوط حيا إن قومت حائلا (1)، وإلا دخلت قيمة الولد معها، كما ذكره جماعة من أصحابنا. والظرف متعلق بالقيمة، أي القيمة عند الولادة بلا خلاف، توفية لحق الشركاء من النماء، والتفاتا إلى فحوى المعتبرة الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة مع تداعيهم الولد.
منها الصحيح: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن خرج كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (2). ونحوه صحيحان آخران (3).
وذكر جماعة أنه يجب على الأب، مضافا إلى ذلك أرش العقر بسبب الوطء، سواء كانت بكرا، أم ثيبا، وهو العشر، أو نصفه، مستثنى منهما قدر نصيبه (4).
ولعله يومئ إليه الخبران المتقدمان، الملزمان لهما على أحد الشريكين لها، مضافا إلى النصوص المتقدمة، الملزمة لهما على الواطئ للأمة، المحلل له منها ما دون المواقعة، وللأمة المدلسة نفسها بالحرة، ويحصل بملاحظتها - وإن غايرت مورد المسألة - المظنة القوية بلزوم أحد الأمرين في وطء كل مملوكة منفردة كانت لأحد بالملكية، أو مشتركة مطلقا، حتى لو كانت هي الشريكة وليس فيها - كغيرها - إضافة أرش البكارة، بل ظاهرها التداخل، وأنه هو الزائد على عقر الثيبة.
ففتوى المسالك بلزومه (5) أيضا ضعيفة، كفتوى الحلي بعدم لزوم عقر