كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤديا إلى التنازع والفسخ، فكان منافيا للمطلوب من السلف (1).
والأصل في هذا الشرط - بعد الإجماع - أدلة نفي الغرر، والنصوص الآتية في تضاعيف الفصل.
(فلا يصح) السلم (فيما لا يضبطه الوصف كاللحم) نيه ومشويه (والخبز) بأنواعه (والجلود) بلا خلاف في الأولين، بل عليه الإجماع في الغنية (2)، لما مر، مع التصريح بالمنع عن الأول في الخبر: عن السلف في اللحم، قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، واشتر معاينة يدا بيد. وعن السلف في روايا الماء، فقال: لا تقربها، فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة، ولكن اشتره معاينة، وهو أسلم لك وله (3).
وقصور السند منجبر بالعمل، إلا أن ظاهره التعليل بغير ما في العبارة وفتوى الجماعة.
ولكن يدفعه عدم الدلالة على حصر العلة، المجامع للتعليل أيضا بما في العبارة.
وعلى المشهور في الأخير، وفاقا للحلي (4)، لتعذر الضبط بالوصف وعدم إفادة الوزن الوصف المعتبر، لأن أهم أوصافها المختلف باختلافه (5) أثمانها السمك والغلظ، ولا يحصل به.
خلافا للطوسي (6) والقاضي (7)، فيصح، لإمكان الضبط بالمشاهدة، وللخبرين: