التكليف بالمحال.
والأجود أن يضعف بعدم كفاية الجواز في القرعة، لمعارضته بجواز عدم الترجيح في نظر الشرع، الموجب للفساد، فالرجوع (1) إلى القرعة موجب لخروج الفاسد لا محالة. فتأمل.
نعم يصح فيما لو ثبت صحة أحدهما في الجملة في الشريعة، وليس بثابت بالضرورة.
هذا، ويظهر من المحقق الثاني في شرح القواعد (2) الميل إلى الحكم بصحة العقدين معا، التفاتا إلى أصالة بقاء الإذن، وعدم وضوح بطلانه بمجرد الشروع في البيع، إذ المبطل إن كان الخروج عن الملك فإنما يتحقق بتمام العقد، وإن كان الشروع فيه بناء على تضمنه القصد إلى إخراجه عن ملكه الملازم للقصد إلى منعه عن التصرف ففيه منع، لعدم التلازم بين القصدين، لفقد ما يدل عليه بشئ من الدلالات في البين.
ثم إن هذا كله إذا كان شراؤهما لمولاهما، كما قلناه. أما لو كان لأنفسهما - كما يظهر من الرواية السابقة - فإن أحلنا ملك العبد بطلا، وإن أجزناه صح السابق وبطل المقارن واللاحق حتما، إذ لا يتصور ملك العبد لسيده جدا.