أمر مشكل، ومن فرق بين صورتي الاشتباه في السابق فكذلك، والاشتباه في السبق فالبطلان، كصورة الاقتران، وهو خيرة المهذب (1).
استنادا في الأول إلى ما مر.
وفي الثاني إلى جواز الاقتران مع عدم معلومية السبق المصحح للبيع، فلا يجوز الحكم بالمسبب مع الجهل بالسبب. وفيه نظر. والأول أظهر.
وعليه يستخرج في الصورة الأولى برقعتين مكتوب في أحدهما السابق وفي الأخرى المسبوق، وفي الثانية بثلاث رقع يكتب في الثالثة الاقتران، ليحكم بالوقوف معه، أو البطلان على اختلاف القولين إن كان.
(فإن اتفقا) طريقا (بطل العقدان) معا، كصورة الاقتران، لتدافعهما، وفاقا للحلي (2) والفاضل (3) وكثير من المتأخرين وإن اختلفوا في إطلاق البطلان، كما عن الأول، أو تقييده بصورة عدم الإجازة أو الوكالة، كما عليه الباقون.
ويمكن تنزيل الأول عليه، كما مرت الإشارة إليه.
(وفي رواية) مرسلة (4) عمل بها النهاية (5) وبعض من تبعه (6): أنه (يقرع بينهما).
وفيها ما في الرواية السابقة، مضافا إلى عدم وجه للقرعة في صورة الاقتران، لأنها لإظهار المشتبه، ولا اشتباه هنا.
وما أجاب به الماتن عن الأخير من جواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع مضعف بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلا لزم