الخبر: " ويغرم نصف القيمة إذا أحبل "، وبه أفتى الحلي (1)، وتبعه الأكثر، بل لعله عليه عامة من تأخر.
وقصور السند بفتاويهم منجبر، مضافا إلى الأصل، وقصور الأخبار الآتية عن المقاومة له، من حيث السند والعمل، واعتضاده بالخبرين المتقدمين.
(وقيل) كما عن النهاية: أنها (تقوم بمجرد الوطء) (2) للخبر: عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها، قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة عليه بقيمته ويلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن، وهو صاغر، لأنه استفرشها (3).
ورد بقصور السند بالجهالة والمتن بالدلالة، لاحتماله - ككلام القائل - الحمل على صورة الحمل خاصة. وهو حسن لولا ما في ذيله من قوله:
" قلت: فإن أراد بعض الشركاء شرائها دون الرجل، قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة ".
وهو كما ترى كالنص في جواز شراء بعض الشركاء لها المنافي للحمل المزبور جدا، فإنه لاتباع المستولدة قطعا، مضافا إلى قوله: " حتى يستبرئها " الصريح في عدم حبلها. وتقييد الذيل بصورة عدم الحبل ملازم للتفكيك بينه وبين الصدر، ولا يرتفع إلا بتكلف جدا.
وهو وإن كان في مقام الجمع حسنا، إلا أنه ليس بأولى من حمل الإحبال في الخبر المتقدم على الوطء مجازا، تسمية للسبب باسم المسبب،