مضافا إلى صريح النبوي العامي: من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم (1). وقصور السند بالعمل مجبور.
وفي الثاني: إلى الدليل الأول، من لزوم الغرر مع عدم اندفاعه هنا إلا بأحد الأمرين وإن اندفع بالمشاهدة في غير السلف، لعدم إمكانه فيه بالضرورة، إلا على احتمال - تقدم إلى ذكره الإشارة - من الاكتفاء بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين، إلا أنه لم يعتبره هنا أحد من الطائفة، حتى من احتمل اعتباره في المسألة السابقة.
(ولا يكفي) التقدير ب (العدد) إجماعا في المعتبر بأحد التقديرين.
(و) كذا (لو كان مما يعد) ويباع به في مطلق البيع مطلقا، وفاقا للطوسي (2) والتذكرة (3)، للتفاوت المفضي إلى الغرر والجهالة.
خلافا للإسكافي (4)، فيجوز كذلك، للأصل. ويندفع بما مر.
ولجماعة من المتأخرين كالشهيدين (5) وغيرهما، فالتفصيل بين ما يكثر فيه التفاوت - كالرمان والبطيخ والباذنجان - فالأول، وما يقل فيه - كالصنف الخاص من الجوز واللوز - فالثاني، للتسامح عادة في مثله، فيندفع معه الغرر.
وهو حسن إن كان التفاوت اليسير كذلك، وإلا فالأول أظهر. ولعل هذا مراد المفصل.
وبالجملة: الضابط للصحة الانضباط الدافع لاختلاف الثمن، فحيث حصل بالعدد جاز السلم، وإلا فالأقرب المنع.
وعليه يتعين الضبط بالوزن أو الكيل في المقدر بهما، وبالأول في غيره مطلقا، وبالثاني فيما لا يتجافى في المكيال - كالجوز واللوز - دون ما