وفي الثاني: في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة (1).
إلى غير ذلك من النصوص الآتية، المروية هي - كالمتقدمة - في الكافي في كتاب الحدود في باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شركة (2).
(ثم إن حملت) منه (قومت عليه حصص الشركاء) وأخذت خاصة دون ما قابل نصيبه، للخبرين المتقدمين، وآخرين:
في أحدهما: قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن، لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر (3).
ومقتضاه الأخذ مع اختلاف القيم بأعلاها من قيمة الشراء وقيمتها يوم الوطء، وهو المحكي عن القائل الآتي.
وفيه أقوال أخر مختلفة، بين مثبت لقيمة يوم الإحبال، ومبدل لها بقيمة يوم التقويم، وملزم لأعلاهما.
ودوران الإلزام بالقيمة مدار إفساد الأمة، وليس إلا الإحبال، فإنه الذي يتحقق به الإفساد، الموجب لعدم إمكان التصرف فيها، وخروجها عن الملكية في الجملة.
وأظهر منه في الدلالة عليه بعد الأصل مفهوم قوله (عليه السلام) فيما مر من