وهو في غاية الجودة وإن ناقض نفسه في المسألة في الكتاب المتقدم إلى ذكره الإشارة. فضعف القولان بالضرورة.
وتزيد على الثاني الحجة بما أورده عليه شيخنا في المسالك والروضة في المسألة: من أن بيع الدين بالدين لا يتحقق، إلا إذا جعلا في نفس العقد متقابلين في المعاوضة قضية للباء، وهي هنا منتفية، لأن الثمن فيه أمر كلي، وتعيينه بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد، ومثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء لا معاوضة، ولو أثر مثل ذلك لأثر مع إطلاقه ثم دفعه في المجلس، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداء (1).
فإذا القول بما في المتن أظهر (لكنه يكره) لشبهة الخلاف.
فالاحتياط عنه أجود، بل لعله المتعين، للصحيح: عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال: لا يبيعه نسيا، فأما نقدا فليبعه بما شاء (2). فتأمل.
(الثالث: تقدير المبيع) المسلم فيه (بالكيل أو الوزن) المعلومين فيما يكال أو يوزن، وفيما لا يضبط بيعه سلفا إلا به وإن جاز بيعه جزافا، كالحطب والحجارة، بلا خلاف.
استنادا في الأول: إلى ما دل عليه في مطلق البيع من حديث النهي عن بيع الغرر والمجازفة، مع التأيد بخصوص المعتبرة، كالصحيح: عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، قال: لا بأس (3) به، والموثق: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد (4)،