محل النزاع، لمكان الاختلاف.
مضافا إلى التأيد بالخبر: في رجل كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل مسمى، فقال: لا بأس بذلك، الخبر (1).
ولا ينافيه النهي عنه في الذيل، لإشعار السياق بورود ذلك للتقية.
وأولى بالجواز ما لو حوسب به عن الثمن الكلي، دون أن يقع البيع به، وعليه الأكثر، لما يأتي.
خلافا للأشهر في الأول دون الثاني، فيبطل، لأنه بيع دين بدين منهي عنه، أما كون المسلم فيه دينا فواضح. وأما الثمن الذي في الذمة فلأنه دين في ذمة المسلم إليه، فإذا جعل عوضا للمسلم فيه صدق بيع الدين بالدين، لأن نفس الدين قد قرن بالباء فصار ثمنا، ولا كذلك المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترطه ثمنا، لأنه استيفاء دين قبل التفرق مع عدم ورود العقد عليه، فلا يقصر عما لو أطلقا الثمن ثم أحضره قبل التفرق، وإنما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنسا أو وصفا، أما لو اتفق ما في الذمة فيهما وقع التهاتر والتساقط قهريا، ولزم العقد.
وللدروس (2) في الثاني، فاستشكل فيه، استنادا إلى أنه يلزم منه كون مورد العقد دينا بدين. ومبنى القولين على أحد تفسيري بيع الدين بالدين، وهو شموله لما صار دينا بالعقد وإن لم يكن دينا قبله، وعليه الأكثر.
وفيه نظر يستوضح وجهه بالتدبر فيما ذكره شيخنا في الروضة في كتاب الدين: من أن الدين الممنوع منه ما كان عوضا حال كونه دينا بمقتضى تعلق الباء به، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنما يصير دينا بعده، فلم يتحقق بيع الدين بالدين (3).