على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالإذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلا أنه يصير فضوليا، فيلحقه أحكام (1) الإجازة. ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا.
وفي النهاية (2) لو علم الاقتران أقرع، ورده ابن إدريس (3)، بأن القرعة لاستخراج المبهم ومع الاقتران لا إبهام، بل يبطلان، وأجاب المحقق رحمه الله (4) بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلا لزم التكليف بالمحال. وليس كالقرعة في العبيد، لأن الوصية بالعتق، بل نفس العتق قابل للابهام، بخلاف البيع وسائر المعاوضات.
وروى (5) مسكين فيمن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع، فإن فقد استسعت، وعليها الشيخ (6) وأتباعه، وقال الحليون (7):
لا تستسعي، لأنها ملك الغير وتدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها.
والأقرب المروي (8)، تنزيلا على أن البائع يكلف بردها إلى أهلها، أما لأنه السارق، أو لأنه ترتبت يده عليها. واستسعاؤها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها.
والأصل فيه أن مال الحربي في الحقيقة وبالصلح صار محترما احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة.