فالقول بالكراهة - كما عن الخلاف (1) والحلي (2) - ضعيف وإن ادعى الأول عليه الإجماع، لوهنه بمصير الأكثر إلى خلافه، مع معارضته بالإجماع المتقدم، فلا يقاوم ما مر من الأدلة ونحوه باقي أدلة الجواز، لضعف الآية المتقدمة بما مر إليه الإشارة، والرواية: ما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره (3)، بقصور السند بالجهالة، والمتن عن وضوح الدلالة، لأعمية ما أحب من الكراهة.
فإذا الأقوى ما عليه الجماعة من الحرمة قبل المدة. وفيما بعدها أقوال مختلفة باختلاف الأنظار في الجمع بين أخبار المسألة، أشهرها - كما في الدروس (4)، ولعله الظاهر من كلام الجماعة - الجواز مع الكراهة.
استنادا في الثاني: إلى الشبهة الناشئة من إطلاق النهي في النصوص المتقدمة، وكلام جماعة.
وفي الأول: إلى الأصل، والعمومات، والصحيح: قلت: وإن كانت حبلى فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا بأس بنكاحها في الفرج (5)، الحديث.
وبه يقيد الإطلاق المتقدم. وفيه إشكال.
أولا: بقصوره عن المقاومة لما تقدم عددا، مع بعد التقييد فيها جدا، فإن أظهر أفراد الحبلى المنهي عن وطئها فيه هو من استبان حملها، وليس إلا بعد انقضاء المدة المزبورة غالبا، وبذلك صرح بعض أصحابنا (6).
وثانيا: بمعارضته بكثير من المعتبرة المصرحة بالمنع إلى حين الوضع،