ومنها: في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال: خمس وأربعون يوما (1). ونحوه آخر (2).
وفي الصحيح والموثق: في كم يستبين له حبل؟ قال: في خمس وأربعين ليلة (3).
هذا، وكلامه في المقنعة في باب لحوق الأولاد (4) يوافق ما في العبارة.
ومن الصحيحين: في مقدار العدة الأولى فجعلاه حيضتين، مؤذنين بكون الواحدة مذهب العامة (5).
وهما شاذان مردودان بفحوى المعتبرة المتقدمة، المكتفية بتمام الحيضة، وصريح أخبار أخر معتبرة.
منها: استبرؤا سباياكم بحيضة (6).
وقصور السند بالفتاوى منجبر.
وحملها على الاستحباب - كما فعله الشيخ (7) - غير بعيد، كما دل عليه صريح الموثق المتقدم. ولعل العامة في المدينة أنكرت استحباب الحيضتين.
ومن بعض المحققين في تعميم الوطء للدبر فخصه بالقبل، وهو الظاهر من الحلي، حيث أوجب الاستبراء بتركه خاصة للمشتري (8). ولعله للأصل، واختصاص الموجب من النص بحكم التبادر بمحل الفرض، فلا يجوز التعدي إلى الغير. ولا يخلو عن قرب إن لم يحصل بوطء الدبر خوف سبق