الماء في القبل، الموجب لخشية الحبل، بل حصل القطع بعدمه بالعزل ونحوه.
ومنه يظهر الوجه في الإشكال في تعميم الوطء له مع العزل، الموجب للقطع بعدم الحبل من هذا الوطء، ولا فرق فيه بين القبل والدبر.
إلا أن التعميم مطلقا - كما ذكرنا، وفاقا لظاهر أكثر الأصحاب (1) - طريق الاحتياط.
(ويسقط الاستبراء عن (2) الصغيرة) الغير البالغة (واليائسة) عن الحيض بالبلوغ إلى سن اليأس (والمستبرئة) بلا خلاف في الثلاثة. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، واختصاص النصوص بحكم التبادر في بعض، وبه وبوجه الحكمة في الباقي بغير الثلاثة (3).
فالتعدية لمخالفتها الأصل لا بد لها من حجة ودلالة، هي في المقام مفقودة، مع تظافر المعتبرة بعدمها بالضرورة.
منها - مضافا إلى ما مر إليه الإشارة - الموثق كالصحيح - بل ربما عد من الصحيح -: عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، وإذا قعدت من المحيض ما عدتها، وما يحل للرجل من الأمة قبل أن تحيض؟
قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، الحديث (4).
(و) من النصوص في الثالثة الأخبار الدالة على السقوط عن (أمة المرأة و) أنه (يقبل قول) البائع (العدل إذا أخبر بالاستبراء) أو عدم الوطء أصلا، وهي مستفيضة.
فمما يتعلق بالأول: المعتبرة.
منها الصحيح: عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها، قال: لا بأس أن يطأها