من غير أن يستبرئها (1). ونحوه الموثق كالصحيح، بل قيل: صحيح (2).
وفي مضاهيه في الوصفين - على القولين -: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها فسألت ذلك أبا جعفر (عليه السلام)، فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود (3).
وربما يستشعر منه اشتراط الحكم هنا بعدم معلومية وطء في ملك المرأة بتحليل ونحوه، بل مطلقا، ومقتضاه وجوب الاستبراء عند عدم الشرط.
ولعله كذلك، ويعضده انسحاب وجه الحكمة هنا أيضا، إلا أن مقتضاه الاكتفاء باحتمال الوطء، لا اشتراط العلم به.
ولا ريب أنه أحوط إذا لم تخبر بعدم الوطء، بل مطلقا، كما عن الحلي (4) وفخر المحققين (5) وإن كان في تعينه نظر، لإطلاق الصحيحين الأولين، المعتضدين بالأصلين، وبإطلاق الفتاوى في البين، فيقيد بهما الحكمة إن عمت.
مع أن عمومها محل نظر، لاحتمال الخوف، الذي هو الأصل فيها، الغالب، كما في الشراء من الرجل لا مطلقة.
وينبغي القطع باشتراط عدم المعلومية، التفاتا إلى الحكمة، وعليه ينزل الإطلاقات.
ويفرق حينئذ بين الشراء منها ومن الرجل بوجوب الاستبراء في الثاني مطلقا إلا مع العلم أو ما في حكمه بعدم الوطء أصلا، وعدمه في الأول