ويرده - مضافا إلى الأصل وانتفاء وجه الحكمة - الإجماع الذي حكاه في الخلاف (1)، وخصوص المعتبرة كالصحيح: قلت: يحل للمشتري ملامستها، قال: نعم، ولا يقرب فرجها (2).
والموثق: أفيحل له أن يأتيها فيما دون فرجها؟ قال: نعم (3). ونحوه خبران آخران:
في أحدهما: ولكن يجوز ذلك فيما دون الفرج (4).
وفي الثاني: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك (5).
فلتحمل الموثقة على الاستحباب، كما يستفاد من هذه الرواية.
ومن المفيد في مبلغ العدة الثانية فجعله أشهرا ثلاثة (6). ولا مستند له سوى القياس على الحرة المطلقة.
والمناقشة فيه واضحة، سيما بعد اتحاد عدة الأمة المطلقة لمقدار عدتها في المسألة بالإجماع وأكثر النصوص المعتبرة، ومع ذلك النصوص برده هنا مستفيضة زيادة على الإجماع في الخلاف.
منها: عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل، قال:
يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة (7).