تسكن النفس إليه لا يخلو عن قوة، لظاهر المعتبرة المتقدمة، لخلوها عن اعتبارها بالمعنى المصطلح بين المتشرعة، وإنما غايتها اشتراط الأمانة والوثاقة، وهما أعم منها لغة وعادة.
(ولا) يجوز أن (توطأ) الأمة (الحامل قبلا حتى يمضي لحملها أربعة أشهر) كما عن المفيد (1) والحلبي (2) وفي الغنية، مدعيا في الظاهر عليه إجماع الطائفة (3). وهو الحجة. لا الرواية الآتية، لزيادة فيها ليست في كلام هؤلاء الجماعة، بل حكيت عن النهاية (4) خاصة، وتبعه من المتأخرين جماعة، كالماتن في الشرائع (5) والفاضل في الإرشاد (6) والقواعد (7) وشيخنا في الروضة (8) والمسالك (9).
ولا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدة، للمعتبرة المستفيضة، التي كادت تكون متواترة، وهي مع ذلك معتضدة بالشهرة العظيمة، كما في الدروس (10)، وإجماع الغنية، وأصالة بقاء الحرمة السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا قوله سبحانه: " أو ما ملكت أيمانكم " (11)، وهو معارض بالآية الأخرى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (12)، وبعد التساقط بموجب التعارض تبقى الأصالة المزبورة عن معارضة الآية الأولى سليمة.
وإلى التعارض مع ترجيح الثانية - على ما ذكره بعض الأجلة (13) - تشير