بالكلية، حيث دلت على جواز عتقه وشبهه.
وهو مضافا إلى انعقاد الإجماع على خلافه قد منعت عنه الكتاب والسنة، عموما في بعض، وصريحا في آخر، قال الله سبحانه: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (1).
ولا ريب في شمول " الشئ " المنفي قدرته عليه للتصرف لغة وإجماعا لو لم نقل بشموله لنحو التملك أيضا، فإنه شئ جدا.
ومقتضى العموم الناشئ من وقوع " الشئ " النكرة في سياق النفي المشمول له قطعا، فهو حجة أخرى لنفي الملك مطلقا. ولعله لذا استدل به لذلك أصحابنا، وقريب منه في ذلك الآية الأخرى الآتية.
وفي الصحيح: في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير، ولا كثير عطاء، ولا وصية، إلا أن يشاء سيده (2).
وهو كما ترى ظاهر، بل لعله صريح في عدم جواز التصرفات التي أباحته الرواية الأولى (3) مطلقا، وأنه لا يملك أصلا.
وما ربما يتوهم فيه من المناقشة في الأول: بتقييد إطلاقه بغير فاضل الضريبة، فإن هذه الرواية مطلقة وتلك مقيدة.
وفي الثاني: بأن اللام في " لأهله " وإن كان ظاهرا في الملكية، إلا أن إضافة المال إلى العبد ظاهرة في ثبوتها له أيضا بالبديهة، وحيث لم يجتمعا وجب المصير إلى التأويل في أحدهما، بإرجاعه إلى الآخر بنحو من التوجيه، وهو إرادة جواز التصرف خاصة، بناء على كفاية أدنى ملابسة في صحة الإضافة جدا، وحيث لا مرجح وجب التوقف، وبه تخرج الرواية عن الحجية.