وقريب منه الخبر - الذي ضعف سنده بالشهرة العظيمة منجبر -: عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل، قال: ليس عليها عدة (1).
لظهوره في فهم الراوي دوران وجوب العدة مدار خوف الحبل، وإن إشكاله في الحكم مع عدم الخوف، وقد قرره (عليه السلام) على ذلك. فتدبر.
ويشهد له سقوط الاستبراء فيمن لا يخاف عليها الحبل أصلا، كالصغيرة ونحوها، وفي المشتراة من المرأة، فتأمل جدا [ولعله لذا رجع عنه في باب السراري وملك الأيمان] (2).
ومنه أيضا في الاكتفاء بتمام الحيضة إن بيعت في الأثناء، فلم يكتف به (3).
ويرده الإجماع المحكي في الخلاف (4)، والمعتبرة كالصحيحين:
في أحدهما: عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء (5).
والموثق: عن رجل اشترى جارية وهي طامث أستبرئ رحمها بحيضة أخرى، أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل (6).
ومن المبسوط فألحق بالوطء سائر وجوه الاستمتاعات (7)، للموثق:
عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج، قال: لا يقربها (8).