وبه يظهر اتحاده مع المعتبرة في الدلالة على عدم الملكية وعدم انطباقها على القول بها، إذ لا وجه لتأثير العلم وعدمه في دخول ملك العبد من دون عقد في ملك البائع والمشتري.
وانطباقها على الأول واضح، لأن كون المال للبائع على تقدير الجهل مقتضى الأصل، فإنه ملكه، فيتبعه، وللمشتري على تقدير العلم مقتضى العادة الجارية مجرى الشرط، فيتبع، كما حملنا عليه الرواية.
ثم مع الدخول بأحد الأمرين ينبغي أن يراعى فيه شروط البيع من كونه معلوما لهما أو ما في حكمه، وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي أو زائدا عليه، وقبض مقابل الربوي في المجلس إن كان صرفا وغيرها.
وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق الصحيح: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه، قال: لا بأس به (1).
وهو - كالنصوص السابقة - ظاهر الانطباق على المختار دون غيره.
فالعجب من نحو الماتن كيف حكم بهذا الحكم هنا على الإطلاق؟ مع حكمه بالملك الغير المجامع له سابقا.
اللهم إلا أن يريد بمال العبد هنا مال مولاه، وإنما أضيف إليه لتسليطه المولى وإباحته له، فيحصل أدنى الملابسة، الكافي في صدق الإضافة.
وبهذا الوجه تخرج النصوص عن مورد المسألة السابقة من ثبوت الملكية أو عدمها بالبديهة.
(الثالثة: يجب على البائع) ومن في حكمه إن قلنا بالحاقه به (استبراء الأمة) الموطوءة له حال بلوغها في قبل أو دبر عزل أم لا في ظاهر إطلاق