كذلك، إلا مع العلم بالدخول المحترم أو المطلق على الأقوى.
ومما يتعلق بالثاني: المستفيضة.
وهي ما بين مطلقة في المخبر، كالخبر: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها (1).
ومقيدة له بالوثاقة والأمانة.
منها: في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها (2).
ومنها: الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال: إن ائتمنته فمسها (3).
وقصور الأولى بالجهالة، والثانية بالاشتراك، بل احتمال الضعف بالقرينة منجبر بالشهرة. مع أنهما معدودان في الحسن والصحيح في كلام جماعة، مضافا إلى كون الأولى في الكافي صحيحة أو حسنة كالصحيحة (4)، ووجود من أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة في سند الثانية، مع اعتضادهما بالأصل، واختصاص النصوص المثبتة للحكم بحكم التبادر بغير مفروض المسألة.
ودعوى عموم الحكمة لنحوها غير ظاهرة، يظهر وجهه مما تقدم إليه الإشارة.
فإذا الأظهر ما عليه الأكثر، بل ربما يظهر من الغنية (5) الإجماع عليه.
خلافا للفاضلين المتقدم ذكرهما، فأوجبا الاستبراء هنا أيضا، لروايات،