ولا إثبات، عدا شيخنا في الدروس في القرض (1) والفاضل في الإرشاد هنا (2)، فصرحا بما هنا، وكان ذكره ثمة - كما فعله الأول - أنسب وأولى.
إلا أن يكون المراد بذكره هنا بيان أن القرض ليس يجري فيه حكم الصرف، فيشترط فيه التقابض قبل التفرق. وهو حسن، تقدم وجهه.
ويدل عليه الصحيح المتقدم، والخبر: عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا، قال: لا بأس به (3). فتأمل.
(الثالثة): الضابط في جواز بيع (الأواني المصوغة من الذهب والفضة) بأحدهما أن يكون في الثمن زيادة على ما في المصوغ من جنسه يقابل الجنس الآخر وإن قلت، بعد أن تكون متمولة مطلقا، سواء علم مقدار كل واحد منهما، أم لا، وسواء أمكن تخليصهما، أم لا، كان الثمن من جنس النقد الأقل في المصوغ، أم من جنس الأكثر.
وفاقا لأكثر من تأخر، كالروضتين (4) والمحقق الثاني (5) والفاضل في المختلف (6)، عملا فيه بالقواعد المتقدمة، الدالة عليه وعلى جواز بيعهما معا بهما كذلك مطلقا، علم مقدارهما، أو، الدالة عليه وعلى جواز بيعهما معا بهما كذلك مطلقا، علم مقدارهما، أو أحدهما، أم لا، أمكن تخليصهما، أم لا، وبغيرهما كذلك.
خلافا للنهاية (7) وجماعة (8)، فقالوا: إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس و (إن) زاد.
وإن لم يعلم، و (أمكن تخليصهما لم يبع بأحدهما) وبيعت بهما أو بغيرهما.