والثاني: أولا: باستلزامه القدح في الاستناد إلى الخبر، لإثبات ضمان المأخوذ باليد على الآخذ، وعدم جوازه في شئ من مواضع الخلاف، بناء على ما زعمه من الإجمال، وهو خلاف الوفاق.
وثانيا: بأقربية الضمان من الحفظ إلى سياق الخبر بعد العرض على العرف، سيما بعد ملاحظة فهم الأصحاب، مع أن إرادة الأمرين منه أظهر، بالإضافة إلى الإطلاق، وتقييده بأحدهما - سيما " الثاني "، لمرجوحيته، كما ظهر - لا بد له من داع، وليس.
فاللازم العمل على الإطلاق، وهو كاف في الإثبات في الباب وغيره من الأبواب.
فالقول الثاني أقرب إلى الصواب، وفاقا للمحقق الثاني (1) وغيره من الأصحاب (2)، مع أنه أحوط بلا ارتياب.
ثم الأمانة - حيث قلنا بها - هل هي شرعية يجب ردها على الفور، وإعلام المالك بها، أم مالكية لا يجب ردها فورا، إلا مع طلب المالك لها وإن وجب عليه حفظها؟ قولان، أحوطهما الأول.
(ولو كانت الزيادة) معتادة و (مما يتفاوت به الموازين) ويتسامح بها عادة (لم يجب إعادته) إجماعا ظاهرا، والمعتبرة به - مع ذلك - مستفيضة جدا، منها الصحيحان.
في أحدهما وهو طويل فيه: قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك، الحديث (3).