ومختارهما لا يخلو عن قوة، لعموم دليل الفضولي، بل فحواه.
(ولو كان له) أي لزيد مثلا (عليه) أي على عمرو (دنانير) أو دراهم (فأمره أن يحولها إلى الدراهم) أو الدنانير في ذمته (وساعره) على ذلك، بأن عين كلا من العوضين بإزاء الآخر (فقبل) عمرو (صح) البيع (وإن لم يقبض) النقود المبتاعة، للموثقين، بل ربما عدا صحيحين.
في أحدهما: عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا، قال: لا بأس به، قلت: ويكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا، قال:
لا بأس به (1). ونحوه الثاني بزيادة التعليل بما يرجع حاصله إلى قوله: (لأن النقدين من) شخص (واحد) (2).
وعمل بهما الإسكافي (3) والطوسي (4)، وتبعهما أكثر المتأخرين (5)، بل لعله عليه عامتهم وإن اختلفوا في التعبير بظاهرهما، كما عن الأولين وهنا، أو بما يوجب ارجاعهما إلى القاعدة، كما عليه جماعة، بجعل الأمر بالتحويل فيهما كناية عن التوكيل في طرفي العقد، وبنائه على صحته وصحة القبض إذا توقف البيع عليه بمجرد التوكيل في البيع، نظرا إلى أن التوكيل في شئ إذن في لوازمه التي يتوقف عليها.
ولا ريب فيه على هذا التعبير، وإن احتاج إلى عناية تطبيق ظاهر الخبرين عليه، لموافقته للقاعدة، لكن بشرط قبض عين العوضين بعد العقد.
مع احتمال العدم، إما لما سيأتي من كون ما في الذمة مقبوضا،