والزيادة بما فيه الحلية، لاندفاعه بزيادة الثمن عنها، فتقابل هذه بتلك، فلا شبهة في المسألة.
(وقيل) كما عن النهاية (1): إنه (إن أراد بيعها) أي المراكب المحلاة (بالجنس) المحلاة به (ضم إليها شيئا) آخر، وحيث إن ظاهره ضمه إلى ما فيه الحلية أو إليها نسبه الأصحاب - كالعبارة - إلى ال " قيل "، المشعر بالتمريض، وذلك من حيث زيادة المحذور فيه، فإن المحتاج إلى الضميمة إنما هو الثمن خاصة، لتقابل ما زاد عن الحلية.
ومع ذلك، لم نقف له على شاهد، ولا رواية، عدا ما في المسالك من وجودها (2)، كعبارة النهاية. ولم نقف عليها في شئ من أخبار المسألة في الكتب الأربعة.
وربما كان نظره إلى ما تقدم من الرواية الرابعة، وقوله (عليه السلام) فيها: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب إلي (3)، بتوهم رجوع الضمير إلى السيوف المحلاة. وهو - مع منافاة المرجع بحسب القاعدة وإن كان يستأنس لدفعها بعبارة الراوي المتقدمة عليه، المذكرة للضمير كما فيه - يأبى عنه ذيل الرواية.
وكيف كان، فهذا القول ضعيف غايته، كالمعتذر له [كما] (4) في الدروس بالضرورة (5).
(الخامسة: لا يجوز بيع شئ) مطلقا، نقدا كان أو ثيابا (بدينار) مثلا (غير درهم) فيقول: بعتك هذا بدينار إلا درهما، إذا لم يعرف نسبة الدرهم إلى الدينار، نقدا كان أم نسيئة، بلا خلاف (لأنه) أي الثمن حينئذ