مع الكراهة.
منها: عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين، قال:
لا بأس به، يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل، وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس.
وعن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها، فقال: اختصموا في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع، حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرمه، ولكن إنما فعل ذلك من أجل خصومتهم (1).
وفيه دلالة على كون النهي للإرشاد، ودفع المنازعة.
ومن غيره كونه للكراهة، كالصحيح: إنما يكره شراؤها سنة واحدة قبل أن يطلع، مخافة الآفة حتى تستبين (2).
ونحوهما في عدم كون النهي للحرمة الخبر: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا؟ فقيل: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام، فقال (صلى الله عليه وآله): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ، ولم يحرمه (3).
ولذلك جمع الشيخ بينها وبين المتقدمة عليها في الكتابين بالكراهة (4).
لكن فتواه بها بمجرد ذلك غير معلومة، فلعلها لمجرد الجمع بين الأخبار المختلفة، مع احتماله الحرمة والاستحباب معا في ذيل الباب، المذكور فيه الأخبار المذكورة، المشعر - بل الظاهر - في تردده في الكراهة، مع احتمال