والخبر - المنجبر قصور سنده بالإضمار والجهالة ببعض ما مر إليه الإشارة، مع أنه في الكافي صحيح -: عن السيوف المحلاة فيها الفضة يباع بالذهب إلى أجل مسمى، فقال: إن الناس لم يختلفوا في النساء إنه الربا، إنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: تبيعه بالدراهم بنقد، فقال: كان أبي يقول:
يكون معه عرض أحب إلي، فقلت: إنه إذا كانت الدراهم التي تعطي أكثر من الفضة التي فيه فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي (1).
ويستفاد منه اشتراط المعرفة في بيع المحلى بجنس الحلية، وعدم الاكتفاء فيه بالمظنة، كما تقدم إليه الإشارة، وحكاه عن الأكثر هنا في الروضة (2)، وكفاية الزيادة الحكمية في تحقق الربا، كما عليه الأصحاب كافة، إلا ما مر عن الطوسي (3)، وحكي عن الحلي (4)، من اشتراط العينية.
وترده - مضافا إلى الرواية - عمومات الأدلة من الكتاب والسنة بتحريم الربا والزيادة، التي هي أعم منها ومن الحكمية.
وقريب من هذه المعتبرة المستفيضة روايات أخر معتبرة.
منها الصحيح: عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال: لا بأس (5).
بحملها على البيع به بشرط الزيادة، كما دلت عليه تلك المعتبرة.
وينبغي أن يكون بيعها بالجنس (نقدا).
(ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية) بلا خلاف في الظاهر، لعموم الأدلة بعدم جواز بيع النقدين أحدهما بالآخر نسيئة، الشامل لنحو