وتعسره لا يوجب جواز الانتقال إلى غلبة الظن، إلا حيث لا يمكن التخلص من ضرر عدم العلم إلا به، وهنا ليس كذلك جدا، بل يتعين في مثله العدول إلى البيع بغير الجنس قطعا.
نعم لو لم يمكن واحتيج إلى البيع به أمكن ذلك، دفعا لضروري الحاجة، ومشقة التخليص، المنفيين إجماعا، نصا وفتوى.
(الرابعة: المراكب والسيوف) ونحوهما (المحلاة) بأحد النقدين (إن علم) ما فيها من (مقدار الحلية) أو ظن، على اختلاف القولين (بيعت بالجنس) المحلاة به، لكن (مع زيادة تقابل المراكب أو النصل) وهو حديدة السيف، بلا خلاف يظهر، بل في الخلاف الإجماع عليه (1)، لما مر في المسألة السابقة، مضافا إلى المعتبرين.
أحدهما: بالموثقية (2).
والثاني: بها أيضا - مع انجبار الجهالة بعدها بالشهرة، ووجود صفوان المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده -: عن السيف المفضض يباع بالدراهم، قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كان أكثر فلا يصلح (3).
ونحوهما الموثق: عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم، فقال: نعم (كما في الكافي (4) أوبع بالذهب (كما في التهذيب (5) وقال: يكره أن تبيعه نسيئة، وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.