المسألة، مضافا إلى خصوص المعتبرة.
منها - زيادة على ما مر من الرواية الرابعة، المصرحة بحرمة النسيئة في المسألة - الصحيحان:
في أحدهما: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء (1) إذا نقد ثمن فضته، وإلا فاجعل ثمنه طعاما، ولينسئه إن شاء (2). ونحوه الثاني (3).
وقريب منهما الموثق المتقدم بحمل الكراهة فيه على الحرمة، لغلبة استعمالها فيها في أحاديث الربا ونحوها، كما مر إليه مرارا الإشارة.
وأما الخبر: عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة، قال: ليس به بأس، لأن فيه الحديد والسير (4). فهو - مع قصور السند بالجهالة - قابل للانطباق على الأخبار المتقدمة، بحمله على النسيئة فيما عدا الحلية، كما فعله شيخ الطائفة (5).
والظاهر انسحاب الحكم فيما شابه المسألة من الأواني المصوغة من الذهب والفضة.
وضابطه: المنع عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة مطلقا، ضم إليهما من غير جنسهما، أم لا.
(وإن جهل) مقدار الحلية (بيعت بغير الجنس) مطلقا، اتفاقا فتوى ونصا، وبه أيضا حالا إذا علم زيادته عن الحلية، وإن جهل قدرها مفصلا فقد يتفق ذلك أحيانا.
والأصل فيه الأصل، والعمومات، مع فقد المانع من احتمال الربا