(وإن تعذر) التخليص (وكان الأغلب (1) أحدهما بيعت بالأقل) منهما خاصة (وإن تساويا) مقدارا (بيعت بهما) أو بغيرهما.
وهذا التفصيل - مع عدم وضوح مستنده - يتوجه النظر إليه من وجوه مذكورة في كلام بعض هؤلاء الجماعة المتقدم ذكرهم، يسهل على المتدبر المتأمل استخراجها من القواعد المتقدمة، وبطريق إيرادها على كلام هؤلاء الجماعة.
وربما كان مستندهم في عدم البيع بأحدهما مع إمكان التخليص بعض النصوص: في جام فيه ذهب وفضة اشتراها بذهب أو فضة، فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس (2).
وفيه قصور سندا، بجهالة جماعة من رواته جدا، ومنافاة إطلاقه - ذيلا في الجواز مع عدم إمكان التخليص، وصدرا في العدم مع الإمكان - لما فصلوه قطعا، ومع ذلك غير مقاوم للقاعدة المسلمة، المتفق عليها نصا وفتوى.
ويمكن تطبيقه - ككلام الجماعة - بحذافيره عليها، كما فعله بعض أصحابنا.
وكيف كان، فالأمر سهل، بعد وضوح المطلب والمأخذ.
وهل يكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر - كما في اللمعة (3)، لعسر العلم اليقيني بقدره غالبا، ومشقة التخليص الموجب له - أم يعتبر القطع بها؟ قولان، أجودهما الثاني، وفاقا للدروس (4) والشهيد الثاني (5)، لأنه الأصل.