في يده بلا خلاف إذا كان الدفع بطريق العمد والاستيمان، بل في المسالك الاتفاق عليه (1).
(وكذا لو) جهل الحال بأن (بأن فيه زيادة) خارجة عن العادة (لا تكون إلا غلطا أو تعمدا) لا مسامحة، فشك في كونها على سبيل العمد، أو عرف كونها على نحو السهو على قول الأكثر، لأصالة البراءة من الضمان، الخالية عن المعارض من نحو القبض بسبب مضمون، كالسوم، والغصب، والبيع الفاسد، فإنه إنما قبضها هنا بإذن المالك، فيكون كالودعي.
والقول الآخر أنها تكون مضمونة، لأنه قبضه على أنه أحد العوضين، اللذين جرى عليهما عقد المعاوضة، فيكون مضمونا، نظرا إلى مقتضى العقد، ولأنه أقرب إلى الضمان من المقبوض بالسوم، وللعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2).
وضعف: بأن القبض على نية العوض غير قادح مع ظهور العدم، والعقد لا يقتضي ضمان غير العوض. وكونه أقرب من المقبوض بالسوم إنما يجري لو سلم كون المقبوض بالسوم كذلك، وهو محل النزاع. وعموم الخبر - بحيث يشمل محل النزاع - في حيز المنع، فإن الثابت على الأخذ بمقتضى الخبر غير مبين، فجاز كون الواجب على اليد الحفظ أو نحوه إلى الأداء.
ويرشد إليه الأمانات المقبوضة باليد، مع عدم الحكم بضمانها، وإنما القدر المتفق عليه وجوب الحفظ خاصة (3).
وفي الأخيرين نظر.
فالأول: بابتناء الفحوى على ثبوت الحكم في المقيس عليه، فإنها (4) على تقديره.