اتحاده في الربا بين الربويين هل هو الحقيقة الأصلية خاصة وإن اختلفت أسماء أفرادها، أو أنه لا بد من اتحاد في الاسم؟ بناء على دوران الأحكام مدارها في جملة من المواضع بالضرورة.
ولا وجه له بعد إمعان النظر فيما قدمناه من الأدلة الدالة على إرادة المعنى الأول بلا شبهة، وتكون هي المستثنية للمسألة من قاعدة دوران الأحكام مدار الإسمية، كما سلمه هو في المسألة السابقة بتلك النصوص الجارية هنا بمقتضى العلة المنصوصة.
ولذا أن الحلي - المصر على إرادة المعنى الثاني في المسألة السابقة - وافق الأصحاب في المسألة، مدعيا في جملة من مواردها إجماع الطائفة.
فلا وجه للمناقشة من هذه الحيثية، وكذا من الحيثية الأخرى التي ذكرها أيضا من قوله: أنه لا شك أن الحنطة إذا جعلت دقيقا تزيد، وهو ظاهر، ودلت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج إلى التأمل، فلا ينبغي صحة بيع أحدهما بالآخر متساويا أيضا، للزيادة كما في اليابس من جنس بآخر رطبا، مثل الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، فلا ينبغي النظر إلى مثل هذه الزيادة في وقت آخر بتبديل وتغيير، مع أنه معتبر عندهم في الرطب والتمر (1).
وذلك لاغتفار هذه الزيادة اتفاقا فتوى ورواية.
ولعل الوجه فيه ما أشير إليه وإلى الإشكال الذي ذكره في الصحيحة المشار إليها في كلامه، فإن فيه ما تقول: في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس به، قلت: إنه يكون له ربع فيه فضل، فقال: أليس له مؤنة؟ قلت: بلى، قال: هذا بهذا (2).