فإن العلة المنصوصة يتعدى بها إلى ما عدا موردها وإن اختصت به الإضافة، على الأشهر الأظهر بين الطائفة، كما حقق مستقصى في الكتب الأصولية، مضافا إلى التصريح بالكلية في بعض المعتبرة، المنجبر قصوره بالقطع والإرسال بالشهرة، وما مر من الأدلة.
وفيه: ما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل أو وزنا بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد، ويكره نسيئة - إلى أن قال: - وما كان أصله واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد، ويكره نسيئة، وذلك كالقطن والكتان فأصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد، فلا يصلح إلا مثلا بمثل، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد والثياب لا بأس الثوبان بالثوب (1)، الحديث.
وبما حققناه في المقام ينقدح وجه القدح في المناقشة التي أوردها بعض الأجلة على الأصحاب فيما ذكروه من القاعدة الكلية، من حيث عدم انضباطها على القوانين، من حيث إنه لا يصدق على كل اسم خاص، وأن له حقيقة واحدة، ولهذا لو حلف أن لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر، فيحتمل أن يكونا جنسين وجواز بيع أحدهما بالآخر ويكون كذلك، ويكون الشرط للكراهة مع عدمه، كما مر في سائر المختلفات.
ويمكن أن يقال: إن الضابط أحد الأمرين: إما الاتفاق في الحقيقة، أو الاتحاد في الاسم، وهنا الأول [تحقق] (2)، ولم يتحقق الثاني، وفيه تأمل (3).
وذلك فإن مرجع المناقشة إلى الشك في المراد من الجنس المشترط