لا يحل أكله من أجل ما فيه.
فقال له أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه، كما يجب على من أكل الربا (1).
ونحوه الصحيح الآخر، وفيه زيادة على ما مر: وأيما رجل أفاد مالا كثيرا فيه الربا فجهل ذلك ثم عرفه فأراد أن ينزعه، فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف (2). ونحوهما غيرهما (3).
إلا أن سياقها - كما ترى - بالدلالة على المختار أولى، من حيث تعليل حل أكل الربا المختلط بوضع الرسول ما مضى منه، وهو كالصريح في أن المراد بما مضى نفس الربا في حالة الجهل (4).
ومنه يظهر صحة تفسير الآية بما قدمناه، كما هو أيضا ظاهرها.
وبالجملة: الدلالة على الحل في غاية الوضوح جدا.
فحمل الأمر بالرد مع التميز والعزل [مطلقا] (5) لذلك على الاستحباب غير بعيد.
والجمع بحمل الأمر على ظاهره وتقييد الأدلة المتقدمة الدالة على إطلاق الإباحة بصورة الخلط وإن أمكن، إلا أن عدم التكافؤ بكثرتها