صاع من حنطة بصاعين من تمر، وصاع من تمر بصاعين من زبيب (1).
وثانيهما الموثق: عن الطعام والتمر والزبيب، فقال: لا يصلح شئ منها اثنان بواحد، إلا أن تصرفه إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك (2).
ومفهوما في آخر الموثق كالصحيح: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد (3).
خلافا للإسكافي (4) والعماني (5) والمفيد (6) والديلمي (7) والقاضي (8)، فمنعوا عنها، للحديث المشهور: إنما الربا في النسيئة (9).
والصحيح: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصلح (10). ونحوه خبران آخران (11) في سندهما كالأول ضعف من وجوه، وكذا في دلالتهما - كالصحيح - قصور بعدم صراحة، بل ولا ظهور في المطلوب لو لم تكن بخلافه، والدلالة على الكراهة ساطعة النور، كما هو المشهور.
وتزيد الحجة على الحديث الأول - زيادة على ما مر - بمتروكية المتن من حيث الدلالة على حصر الربا في النسيئة، ولا قائل به من الطائفة.
وعلى تقديره، فليس الربا فيه مطلق الزيادة، بل بشرائطها المعتبرة، ومن