جملتها عند علمائنا - كما في المختلف - اتحاد الجنس (1)، وبه صرحت الصحيحة المتقدمة.
هذا، مع احتمال وروده - كالروايات الثلاث الأخيرة - مورد التقية لكون المنع مذهب العامة، كما يلوح من الغنية (2)، ويؤيده مصير الإسكافي إليه (3).
وفي الثاني: إلى الشبهة الناشئة من أدلة المنع المزبورة، سيما مع صحة بعضها، وقوة احتمال دلالة نفي الصلاحية على الحرمة، إما من حيث الصيغة، كما ادعاه بعض المشائخ الأجلة (4)، أو من حيث غلبة التعبير به وبلفظ " الكراهة " عن " الحرمة " في أحاديث الربا بلا شبهة، وقد مضى إلى بعضها الإشارة.
مع التأيد بفتوى من تقدم من عظماء الطائفة، إلا أن المستفاد منها ليس سوى المنع عن خصوص الزيادة العينية، لا الحاصلة بمجرد النسيئة، ونحوها من الزيادات الحكمية.
فالفتوى بانسحاب المنع فيها لا وجه له مطلقا، حرمة كان، أو كراهة، إلا أن المصير إلى الأخير، بناء على المسامحة في مثله غير بعيد. ثم كل ذا إذا كانت الأجناس المختلفة الربوية عروضا.
فلو كانت أثمانا، أو ملفقا منهما اختلف الحكم فيهما بالمنع عن النسيئة في الأول مطلقا، كما يأتي، وبجوازها في الثاني كذلك إجماعا، كما في الغنية (5) والمختلف (6) والإيضاح (7) والروضة (8) والمهذب (9) وغيرها من