أخرى، فقال آدم (عليه السلام) لحواء: لا تزرعي أنت، فلم تقبل أمر آدم، فكلما زرع آدم جاء حنطة، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا (1).
وظاهرة في الحكم خاصة، ولكن تدل على الاتحاد في الحقيقة بضميمة القاعدة، المتفق عليها فتوى ورواية: أنه لا ربا إلا مع اتحاد الجنسية، مضافا إلى الروايات السابقة، وهي مستفيضة.
منها الصحيح: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزداد واحد منهما على الآخر (2).
خلافا للإسكافي (3) والعماني (4) والحلي (5)، فجنسان، التفاتا إلى العرف واللغة والروايات (6) العامية: بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب، والبر بالشعير والشعير بالبر، كيف شئتم، يدا بيد (7).
وفي السند ضعف، وفي الدلالة قصور.
والأول حسن لولا الأدلة المتقدمة، ولذا يعدان جنسين في غير المقام، كالزكاة، فلا يجعلان نصابا، مع نقص كل منهما عنه إجماعا.
ولا ينافيه الاتحاد حقيقة، كما يستفاد من الأخبار المتقدمة، فإن الأحكام الشرعية تابعة للأسامي اللغوية والعرفية، دون الحقائق النفس الأمرية.
وإنما خرج المقام عن هذه القاعدة، تبعا للآثار الصحيحة المعصومية الحاكمة بحصول الربا فيه في الشريعة، مراعاة للحقيقة النفس الأمرية.
ولا يجوز التعدي إلى غيره بالضرورة.