وحاصله أن اغتفار الزيادة إنما هو لأجل مؤنة الطحن، وليس بيع الرطب بالتمر اليابس على تقدير المنع عنه مثله بالبديهة، إذ لا مؤنة في يبس التمر. وهو فرق واضح بينهما، لا يشوبه شوب المناقشة أصلا.
وبالجملة: لا وقع لأمثال هذه المناقشات فيما أسسته النصوص المعتبرة، واتفقت عليه كلمة الطائفة، وتعددت فيه الإجماعات المحكية.
(واللحوم) كالألبان (تابعة للحيوان في الاختلاف) فلحم الضأن والمعز وكذا لبنهما جنس لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس ولبنهما جنس، وكذا العراب والبخاتي ولبنهما جنس [واحد] (1)، وهكذا بلا خلاف، بل في الغنية (2) وعن التذكرة (3) الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى العرف واللغة فيما عدا الثاني.
ولولاه هنا وفي بحث الزكاة لأمكن المناقشة فيه بالضرورة، لتغاير جنسهما عرفا وإن تجانسا لغة، كما حكي.
ومنه يظهر الوجه في عدم تغاير الوحشي للأهلي، إلا أن ظاهر الأصحاب ذلك، وفي الغنية (4) والتذكرة (5) وغيرهما الإجماع عليه.
(و) مما قدمناه من القاعدة الكلية يظهر الوجه فيما ذكروه من أن (ما يستخرج من اللبن جنس واحد) كالحليب والكشك والكامخ والزبد والسمن والجبن، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر بالتفاضل مع اتحاد جنس الحيوان، وعليه بالخصوص الإجماع في الغنية (6) والتذكرة (7).
(وكذا الأدهان تتبع ما تستخرج منه) فدهن الغنم مخالف لدهن البقر،