جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف "، والموعظة هي التوبة لجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال وما بقي فليستحفظ (1).
خلافا للحلي (2) وكثير من المتأخرين (3)، فأوجبوا الرد.
عملا بآية " فلكم رؤوس أموالكم " (4)، وسياقها ظاهر في صورة العلم بالحرمة.
وحملا للآية السابقة، والخبرين - في أحدهما: قد وضع ما مضى من الربا أو حرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه (5)، وقريب منه الثاني - على العود إلى الذنب بمعنى سقوطه بالتوبة (6)، أو ما كان من الربا في زمن الجاهلية (7).
وهو ضعيف، بعد ما مر من الأدلة، وما سيأتي إليه الإشارة من المعتبرة.
وللإسكافي، فإن كان معروفا رده على صاحبه وتاب إلى الله تعالى، وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه أو ورث ما لا يعلم أن صاحبه كان يربي ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف إذا لم يعلم الربا (8).
ولا يخلو عن قوة، للمعتبرة:
منها الصحيح في الذي قال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد اعترف أن فيه ربا واستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، فقد سألت الفقهاء من أهل العراق والحجاز فقالوا: