والسرائر (1) والقواعد (2) وغيرها من كتب الأصحاب، مضافا إلى إطلاق الكتاب والسنة، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآتية في الباب، وهي ما بين مثبتة للربا في ذلك من دون تعرض لنفيه عما دونه، ونافية له عنه أيضا.
كالموثق كالصحيح: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (3).
والموثق: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد (4).
ويستفاد منه اشتراط اتحاد الجنسية، مضافا إلى الإجماع عليه في الجملة. وسيأتي تمام الكلام فيه في بيع العروض المختلفة فيها نسيئة.
والمراد بالجنسية هنا الحقيقة النوعية باصطلاح أهل المنطق، فإنه يسمى جنسا بحسب اللغة.
(وضابط الجنس) المستفاد من العرف واللغة والشرع بالإجماع (ما يتناوله اسم خاص، كالحنطة بالحنطة والأرز بالأرز).
ويستثنى منه الشعير، بناء على اقتضاء الضابط عدم مجانسته مع الحنطة، لعدم تناول اسم أحدهما للآخر، فيعد هنا جنسا واحدا على الأشهر الأظهر، كما يأتي إليه وإلى الخلاف فيه الإشارة.
فمقتضى الضابط عدم دخول السلت والعلس في الحنطة والشعير، لمغايرة الاسم، إلا إذا ثبت الاتحاد بنحو من اللغة والعرف أو الشرع، فيدخل كالشعير.
(و) مما مر يظهر أنه (يشترط في) جواز (بيع المثلين) المتجانسين المقدرين بأحد التقديرين (التساوي في القدر) والحلول.