مصرحة بذلك أيضا تنفع المقام نصا أو فحوى. فتأمل جدا.
(فإن جهل صاحبه) جهلا أوجب اليأس عنه (وعرف) مقدار (الربا) مفصلا كالربع والثلث كان له حكم المال المجهول المالك المشار إليه بقوله: (تصدق به) عنه.
ولو علم قدره جملة لا تفصيلا، قيل: فإن إليه بقوله: (تصدق به) عنه.
ولو علم قدره جملة لا تفصيلا، قيل: فإن علم أنه يزيد عن الخمس خمسه وتصدق بالزائد ولو ظنا، ويحتمل قويا كون الجميع صدقة، ولو علم نقصانه عنه اقتصر على ما تيقن به البراءة صدقة على الظاهر، وخمسا في وجه، وهو أحوط (1).
(وإن) انعكس ف (عرفه) ولو في جملة قوم منحصرين (وجهل) مقدار (الربا) أصلا (صالح) الصاحب (عليه) ولا خمس هنا.
فإن أبى عن الصلح فعن التذكرة دفع إليه خمسه إن لم يعلم زيادته أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته أو نقصه، لأن هذا القدر جعله الله مطهرا للمال (2). وفيه نظر.
والأحوط وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة.
قيل: ويحتمل الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه عنه (3). وهو ضعيف.
(وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه) على السادة، على الأظهر الأشهر بين الطائفة، للنصوص المتقدمة هي والبحث في المسألة في كتاب الخمس فليطلب التحقيق ثمة، إلا أن النصوص الآتية الواردة في بيان الحاجة خالية عن ذكر الخمس بالمرة، بل ظاهرة في حل الجميع بالكلية من دون ريبة، ولكن لم يعمل بها إلا نادر من الطائفة، ومع ذلك